ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: ولا يأخذ عن رأس المال شيئا من غير جنسه إذا تقايلا، وعلى قول محمد: إن كان السلم فاسدا فلا بأس أن يأخذ عنه ما شاء كما يجوز في سائر الديون من القرض والغصوب وغير ذلك غير الصرف فإنه لا يجوز فيه إلا ما يجوز في رأس المال.
مسألة في بيع السلم
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: ولا يأخذ المسلم من المسلم إليه عند محل السلم إلا سلمه الذي سمى أو رأس ماله ولا يأخذ شيئا من غير جنس سلمه لا يجوز بيع مالم يقبض ولا يزداد على رأس المال قليلا ولا كثيرا.
قال الحسن عليه السلام فيما نا(¬1) زيد عن زيد عن أحمد عنه: فهذا المأخوذ به في السلم، عن علي عليه السلام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وروى محمد عن ابن عباس قال: إذا أسلف في ثياب فلا يبيعها قبل أن يقبضها، وقال: إن ذلك ورق بورق -يعني أنه ربا-.
مسألة قال محمد: فيما روى ابن عبد الجبار عنه: وإذا أسلم إلى رجل في تمر فدفع إليه بعض التمر وبقي بعضه فلا يبيعه إياه ولا يشتريه له ولا يشتره المسلم إليه من شريك المسلم إن كانت شركة مفاوضة وشراؤه التمر من غير المسلم بغير معاونة منه أحب إلي.
مخ ۵۱۲