ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا أعطاه دون صفته وزداه معه ذهبا أو فضة أوعرضا فإنا نكره ذلك وقد رخص فيه بعضهم، وإن أعطاه خيرا من سلمه ورد عليه درهما فلا خير فيه عندنا، وقد رخص فيه بعضهم وإن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن نحو الثياب وغيرها من العروض فهو جائز، وإن أعطاه دون سلمه ورد عليه بعض رأس ماله ذهبا أو فضة فذلك مكروه سواء كان السلم مكيلا أو موزونا أو عرضا، وقد أجاز ذلك شريك ويحيى بن آدم، إن كان السلم عرضا.
مسألة في الإقالة في السلم
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه ولا يجب للمسلم أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله بل يأخذ سلمه كله، أو رأس ماله كله إلا أن يتراضيا تراضيا مستقبلا جديدا على أمر في مالهما فيجوز ذلك لهما.
وقال محمد: تجوز الإقالة في السلم كله وفي بعضه، وإذا اسلم رجل إلى رجل سلما صحيحا فجائز أن يصطلحا عند محل الأجل علىأن يأخذ المسلم بعض سلمه وبعض رأس ماله يجعل ما يأخذ منه إقالة لبعض السلم ولا يجعله بيع مالم يقبض، أجاز ذلك ابن عباس ومحمد بن الحنفية عليه السلام، وأبو جعفر محمد بن علي عليه السلام وابن عمر وشريح وعطاء وأبو حنيفة وأصحابه ولم يروا به بأسا، وكره ذلك إبراهيم والشعبي والحسن قالوا: لا يقيله من بعض ويأخذ بعضا ولكن يقيله من الجميع أو يأخذ الجميع.
مخ ۵۱۱