ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة إذا استحق رأس [414] المال من المسلم إليه بعدما افترقا انتقض من السلم بحصة ما استحق منه وثبت منه بحصتة مالم يستحق، وإن استحق بعض رأس المال دراهم بأعيانها أو بغير أعيانها قبل أن يفترقا فالسلم علىحاله إن تقابضا تمام رأس المال قبل أن يفترقا، وهذا في قول من قال: إن الدراهم لا تتعين فأجاز للمسلم أن يدفع غيرها إذا كانت بأعيانها، ومن قال: إن الدراهم لا تتعين ولم يجز له أن يدفع غيرها أبطل من السلم بحصة ما استحق من رأس المال، وإن استحق الطعام المسلم فيه من يد المسلم، فالسلم على حاله وله طعام مثله.
مسألة في المسلم يعطى سلمه أو خيرا منه أو دونه
قال محمد: وإذا اسلم رجل في مكيل أو موزون سلما صحيحا، ووصف له صفة فأعطاه المسلم إليه شيئا من غير جنس سلمه لم يجز لو اسلم إليه في سمن غنم لم يجز له أن يأخذ سمن بقر ولا لهما أن يصطلحا على ذلك، وكذلك جميع أجناس السلم، وروي عن ابن عباس، وإبراهيم، وسفيان، وأبي حنيفة وأصحابه نحو ذلك، وإن أعطاه شيئا من جنس سلمه خيرا من صفته، نحو أن يسلم في تمر دقل فيعطيه تمر فارسي، فقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه أن يقبله، وقال بعضهم: هو بالخيار في قبوله، وإن أعطاه دون صفته فهو بالخيار في قبوله لا خلاف في ذلك.
مخ ۵۱۰