ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإذا وجد المسلم إليه في رأس المال دراهم ردية زيوفا أو بهرجة أو ستوقة أو مكحلة أو مزبقة، أو وجد فيها رصاصا أو نحاسا قبل أن يفترقا فله أن يردها ويأخذ بدلها جيادا قبل أن يفترقا، والسلم على حاله، ولو قلع مافي المكحلة والمزبقة من الكحل والزئبق قبل أن يفترقا كان له بدله فضة تمام رأس المال والسلم على حاله، وإن افترقا بعدما تقابضا رأس المال، ثم أصاب المسلم إليه فيها كحلا أو زئبقا أو نحاسا أورصاصا انتقض من السلم بحصته من رأس المال، فإن اصاب فيه زيوفا أو بهرجة فقد اختلف في ذلك، قال بعضهم: السلم على حاله وله بدل الدراهم الردية.
وقال أبو حنيفة: ينتقض من السلم بحصته من رأس المال يعني إذا استبدلها، وإن تجاوز بها جاز العقد.
مسألة: إذا قبض المسلم سلمه ثم وجد فيه عيبا
قال محمد: وإذا قبض المسلم سلمه فوجد به عيبا فله أن يرده بعينه، ويأخذ بدله جيدا على صفته، سواء كان مكيلا ، أو موزونا أو ثوبا، أو عرضا مما يجوز اثنان منه بواحد.
مسألة فإن لم يرده حتى حدث فيه عيب عنده فقد لزمه وليس له بدله ولا رجوع له بنقصان العيب، وقال بعضهم: إن كان عرضا فله أن ينظر كم ينقص العيب من الثوب فيرجع بقدره في ثوب مثله إن كان عشرا رجع بعشر ثوب، وإن كان ثمنا رجع بثمن ثوب.
مخ ۵۰۹