ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة إذا أسلم إلى يوم بعينه أو إلى شهر بعينه
وعلى قول محمد: إذا اسلم إلى يوم بعينه وجب له أخذ حقه.
قال محمد: وإذا اسلم إلى شهر معلوم، فإن السلم يحل وقت يهل هلال ذلك الشهر.
مسألة: روى محمد بإسناد عن الزهري أن يهوديا اسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمر إلى أجل معلوم فلما كان آخر الأجل جاء يتقاضاه، فقال له رسول الله : ((يا يهودي إن لنا بقية يومنا هذا)) فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل فأغلظ له عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((انطلق معه إلى موضع كذا وكذا فأوفه حقه، وزده كذا وكذا للذي قلت له)) ، ولا يجوز السلم إلى وقت الحصاد أو الجزاز، ولا إلى الدياس أو البيدار، ولا إلى خروج الحاج إلى مكة، ولا إلى رجوعهم من مكة، فإن أسلم إلى وقت من هذه الأوقات فالسلم فاسد مردود، وقد أجاز بعضهم السلم إلى النيروز وإلى المهرجان، وكرهه بعضهم ولا بأس بالسلم إلى الفطر والأضحى أو إلى شهر كذا من سنة كذا.
مسألة: إذا وجد في رأس مال السلم ردية
مخ ۵۰۸