499

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإن لم يعلما بفساد السلم حتى افترقا فالسلم فاسد مردود على المسلم إليه فيرد المسلم رأس ماله إن كان قائما بعينه وإن كان قد استهلكه رد عليه مثله إن كان نقدا أو مكيلا أو موزنا، وإن كان عرضا رد عليه قيمته، ثم يستأنفان السلم إن أحبا، وإن لم يعلما بفساده حتى قبض المسلم سلمه فلا ينبغي له أن يستهلكه وعليه أن يرده إن كان قائما بعينه، وإن كان قد استهلكه رد عليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقال بعضهم: يرد قيمته أعدل، وإن كان عرضا رد عليه قيمته بلا خلاف سواء كانت القيمة مثل رأس المال أو أقل أو أكثر ويرجع برأس ماله.

مسألة إذا كان له على رجل دين أو عنده وديعة أيجعله سلما في حنطة

قال محمد: وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم دينا فأسلمها إليه في كر حنطة فالسلم باطل؛ لأنه دين بدين، فإن اسلم إليه المائة الدين وخمسين درهما نقدا في كر طعام صح من السلم بقدر حصة النقد، وبطل حصة الدين، بلغنا ذلك عن ابن عباس، وعن ابن عمر والشعبي، والحكم وعطاء نحو ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وإن كان له عند رجل مائة درهم وديعة فأسلمها إليه في كر طعام فقد أجازه بعضهم وكرهه بعضهم، إلا أن يقبضها المودع، ثم يسلمها، ونهى النبي عليه السلام عن سلف وبيع وهو أن يقول: قد بعتك هذه السلعة بمائة درهم إلى شهر، واسلمت إليك المائة درهم في كذا وكذا قبل أن يقبض الدراهم، وهذا بيع فاسد مردود، وإن أقرض رجل رجلا قفيزا من حنطة فجاء يقتضيه، فقال للمقرض: بعنيه فلا بأس أن يبيعه إياه بالنقد، ويكره أن يبيعه إياه بنسية إلى وقت ولا يبيعه من غيره بنقد ولا بنسية.

مخ ۵۰۷