498

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وحسن بن زياد: هذا سلم صحيح.

وقال زفر: لا يجوز، وهذا باع ماليس عنده وليس هذا سلما.

مسألة قال محمد في رواية سعدان عنه: وسئل عن رجل أسلم إلى رجل دراهم في حنطة، فقال له: المسلم إليه أعطني بالدراهم طعاما وحوائج من قبل أن يقبضها، فقال: لا يصلح.

مسألة: إذا سلم إلى رجل سلما فاسدا ثم علما بفساده قبل أن يفترقا أو بعدما يفترقا

قال محمد: وإن تركا شرطا من شروط السلم فعلما بفساد السلم قبل أن يفترقا وقبل [ص413]أن يتقابضا رأس المال فليذكرا ذلك الشرط وليتقابضا، والسلم صحيح على حاله، وإن لم يعلما بفساده حتى تقابضا وقبل أن يفترقا، فأحب إلينا أن يقبض المسلم رأس المال، ثم يستقبلا السلم على صحته وشروطه، وقد أجاز بعضهم الايسترد المسلم رأس المال وجعل قبض المسلم إليه سلما ثم يبتديا شروط السلم على صحتها.

مخ ۵۰۶