497

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس يحتاج الثمن(¬1) أن يكون معلوم الوزن أو الكيل إذا كان معلوم العين، وعلى قول محمد إن شرط في السلم مكيالا لا يعرف مقداره من القفيز، فقال بهذا الزنبيل لم يجز حتى يكون قدره من الكيل معلوما لأنه قال: إذا باع شيئا مما يكال كذا وكذا زنبيلا بثمن مسمى بزنبيل حصر، ليس له من القفيز قدر معلوم فهذا بيع فاسد؛ لأنه لو استحق بعض ذلك لم يدر ما حصته من الثمن.

قال محمد: وإذا أسلم رجل إلى رجل في طعام سلما صحيحا على أن يوفيه إياه بالكوفة فلقيه في السواد، فقال: خذ طعامك الذي أسلفت فللمسلم أن يأبى، فإن قال: خذه هاهنا وأعطيك أجرة حمله إلى الكوفة فلا خير في ذلك، لا يأخذ سلمه ويأخذ دراهم.

مسألة وإذا أسلم رجل إلى رجل مائة درهم في كر حنطة فنقده خمسين درهما وأجله بالخمسين الثانية شهرا أو يوما تم من السلم بقدر ما نقد من الدراهم ويبطل من السلم بقدر ما كان من الدراهم مؤجلا.

مسألة قال محمد: وإذا قال رجل لرجل بعني قفيز حنطة جيدا إلى شهر بعشرة دراهم توفينيه في موضع كذا ونقده العشرة دراهم قبل أن يفترقا فقد اختلف في ذلك.

مخ ۵۰۵