496

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وعن الزهري: أن يهوديا قال لرسول الله : إن شئت يا محمد أسلمت إليك وزنا معلوما في تمر معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ولكن إن شئت فأسلم وزنا معلوما في تمر معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم ولا تسمي لك حائطا)) قال: نعم فأسلم إليه.

قال محمد: وينبغي أن يذكر في شروط السلم الموضع الذي يقبض فيه السلم يعني إن كان له حمل ومؤنة فإن لم يذكراه فقد قال جماعة من الفقهاء: وهو قول أبي يوسف ومحمد السلم صحيح ويدفع إليه السلم في الموضع الذي دفع فيه الثمن.

قال محمد: وإن كان السلم في حنطة فليقل حنطة جيدة أو وسطة، وإن كان السلم في تمر فليسم له صنفا فإن لم يسم له صنفا فالسلم فاسد، وإذا أسلم في تمر فارسي فليسم صنفا من الفارسي وشرط جيدا أو وسطا، وكذلك الدقل سمى منه صنفا جيدا أو وسطا، وقول محمد يدل على أن السلم لا يجوز إلا أن يكون إلى أجل معلوم فإن كان حالا لم يجز وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وكذلك يحتمل قول محمد أن لا يجوز السلم إلا أن يكون الثمن وزنا معلوما أو كيلا معلوما فإن كان مجهولا لم يجز وهو قول أبي حنيفة [وأصحابه](¬1).

مخ ۵۰۴