ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب السلم
مسألة شروط السلم
قال الحسن عليه السلام فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه وروى ابن صباح عنه أيضا نحو ذلك وهو قول محمد: لا يصلح السلم إلا بشروط وهي: أن يسلم إليه دنانير أو دراهم، وزنا معلوما، أو عرضا معلوما في جنس معلوم، بكيل معلوم أو وزن معلوم، أو ذرع معلوم، بصفة معلومة إلى أجل معلوم، ويدفع المسلم إلى المسلم إليه رأس المال قبل أن يفترقا.
قال محمد: فإن ترك شرطا من هذه الشروط حتى افترقا فالسلم فاسد مردود لا خلاف في ذلك.
وروى محمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)).
مخ ۵۰۳