494

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإذا اشترى رجل عبدا فأقام العبد شاهدين عدلين أنه حر فإن كان البائع شاهدا أخذ بالثمن، وإن فقد ولم يقدر عليه سعى العبد في ثمنه للمشتري، وإن كان العبد صغيرا يوم اشتراه فلما أدرك أقام البينة أنه حر فلا سبيل للمولى على العبد قال: ولا يحل لأهل العدل أن يشتروا من أهل البغي شيئا مما غنموه من المشركين الذين لهم عهد من الرقيق والأموال والسبي، فإن اشتروه منهم فعليهم أن يردوه على المشركين بغير ثمن.

مخ ۵۰۲