ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة إذا اشترى رجل جارية فزوجها فولدت، ثم استحقت
قال محمد: وإذا اشترى رجل جارية فزوجها فولدت أولادا فاعتق بعضهم ودبر بعضهم وباع بعضهم ووطئ واحدة منهن فأولدها، ثم استحقت الأم أو علم أنها حرة أو أم ولد فإن كانت أمة فإنه يقضى بها وبأولادها للمستحق ويبطل عتق المشتري وتدبيره، ويقضى للمستحق على المشتري بعقر من وطئ من أولادها وبقيمة أولادها منه، وهم أحرار ثابتوا النسب ولاحد عليه، وعلى قول علي عليه السلام والشعبي قيمتهم يوم ولدوا، ومن مات منهم قبل أن يستحق المستحق فلا شيء عليه فيهم، وإن كانت أم ولد فاستحقت على ذلك فهي وأولادها بمنزلة الأمة يبطل عتقه وتدبيره في أولادها، وأولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها، ومن وطئ منهن فعليه العقر لمستحقها وولدها ثابت النسب منه فإن كانت [ص412] حرة فجميع ولدها أحرار ويبطل عتقه لهم وتدبيره، وعليه لمن وطئ من أو لادها عقرها وولدها منه ثابت النسب؛ لأنه وطئ شبهة ولا حد عليه.
مسألة إذا اشترى عبدا فوجده حرا
مخ ۵۰۱