ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: فإن أجاز المستحق المبيع قضي له بقيمة الأولاد يوم ولدوا على قول علي بن أبي طالب عليه السلام وكذلك لو كان المستحق لها أبا(¬1) البائع فبهذه المنزلة، وإذا وهب لرجل جارية فوطئها فجاءت بولد فادعاه وأثبت نسبه منه ثم استحقت الجارية ببينة فإنه يقضى بالجارية للمستحق ويقضى له على الموهوب له بعقرها وقيمة ولدها، وقال بعضهم: يرجع الموهوب له على الواهب بالعقر وبقيمة الأولاد، وقال بعضهم: لا يرجع بالعقر؛ لأنه قد اعتاض به من الوطئ ولا يرجع بقيمة الولد عليه؛ لأنه لم يغره، وإذا زوج رجل أمة وزعم له أنها حرة فولدت أولادا فإنه يقضى بالجارية للمولى ويقضى له على الزوج بعقرها وبقيمة ولدها منه، ويرجع الزوج على الذي غره بما أخذ منه، وعلى قول علي عليه السلام والشعبي عليه قيمة ولدها يوم ولدوا، وعلى قول أبي حنيفة وأصحابه قيمتهم يوم يقضى بهم.
روى محمد بإسناده عن الشعبي قال: أبقت أمة إلى اليمن، فقالت: إني حرة فتزوجها رجل فخاصمه مولاها إلى علي عليه السلام فدفعها إليه ودفع الولد إلى أبيه بالقيمة.
وعن علي عليه السلام في رجل اشترى أمة فولدت منه فأقام صاحبها البينة أنها جاريته فقضى بها لصاحبها وقضى على الذي غره أن يفدي ولده.
مخ ۵۰۰