491

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: إذا اشترى دارا فنقضها ثم استحقت

قال محمد: وإذا اشترى رجل قصرا فنقضه، ثم استحق القصر فعلى المستهلك قيمة القصر مبنيا للمستحق، ويعرف قيمته مبنيا ببينة المستحق فإن لم يكن له بينة فالقول قول المستهلك مع يمينه، فإن أنكر بعض ذلك أخذ بما أقر، واستحلف على ما أنكر ويرجع المستهلك للقصر على من غره بالثمن إن كان دفع ذلك بقضية قاض، وإن كان دفع ذلك بغير قضية قاض فلا شيء له على البائع إلا أن يصدقه فيدفع إليه الثمن.

مسألة وإذا اشترى جارية فوطئها فولدت ثم استحقت

قال محمد: وإذا اشترى رجل جارية فوطئها فأولدها ثم استحقت فإنه يقضي بالجارية للمستحق ويقضى له على المشتري بقيمة أو لادها منه، وبعقرها وهو مهر مثلها والولد حر ثابت النسب؛ لأن الوطئ مغرور ويرجع المشتري على البائع بثمن الجارية وبقيمة الأولاد؛ لأنه غره ببيعه إياه ما لا يملك.

وقال حسن بن صالح: ويرجع بالعقر.

وقال ابن أبي ليلى: لا يرجع، وعلى قول علي عليه السلام والشعبي وحسن بن صالح أن عليه قيمة الأولاد يوم ولدوا، عاشوا بعد ذلك أو ماتوا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه قيمتهم يوم يقضى بهم فإن ماتوا قبل أن يقضى بهم فلا ضمان عليه.

مخ ۴۹۹