ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: إذا اشترى سلعا في صفقة فاستحق بعضها
على قول القاسم عليه السلام: إذا اشترى رجل سلعا كثيرة في صفقة واحدة من عبيد أو إماء أو غير ذلك فاستحق بعضها فله أن يرد ما بقي ويرجع بالثمن كله؛ لأنه قال في رواية داوود عنه وسئل عن رجل اشترى غلامين أو جاريتين أو متاعا فوجد ببعضه عيبا، فقال: يرده كله أو يأخذه كله؛ لأن استحاق البعض يوجب عيبا فيما لم يستحق.
وعلى قول محمد: أنه إذا استحق بعض ذلك رجع على البائع بقدر حصة المستحق من الثمن ولزمه الباقي بحصته من الثمن؛ لأنه قال: فيمن اشترى عبدين أو بعيرين أو فرسين أو دارين أو ثوبين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيبا رد المعيب بقدر حصة من الثمن ولزمه الآخر بحصته من الثمن، وإذا اشترى رجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة ورطل سمن فاستحق الرطل سمن بعينه بطل البيع في نصف قفيز حنطة، وإن استحق القفيز حنطة بطل البيع ورجع على صاحبه بالنصف قفيز والرطل السمن.
مسألة الخراج بالضمان
قال محمد: وإذا اشترى دارا أو دابة فاستغلها، ثم استحقت الدار قضي بها لمستحقها، وقضي بالغلة للمشتري ويستحب له أن يتصدق بها.وروي عن ابن أبي ليلى في مثل هذا يقضى بالغلة للمشتري.
مخ ۴۹۸