ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا اشترى رجل دارا فبنى فيها ثم استحقت قضي بالدار للمستحق وقضي للمشتري على البائع بقيمة ما انفق في الدار؛ لأنه غره.وروي عن حسن وشريك نحو ذلك.
قال محمد: وإن كان البائع لم يعلم أنها غصب فلا شيء عليه.
مسألة وإن كان المستحق إنما استحق بعضها فالمشتري بالخيار في الباقي الذي لم يستحق إن شاء رده على البائع، ورجع عليه بجميع الثمن، وإن شاء أمسكه بحصته من الثمن الذي اشترى به الدار، وروي عن شريك نحو ذلك، وإذا اشترى رجل أرضا مواتا فأنبط فيها العيون، وغرس فيها النخيل، والأشجار، ثم استحقت الأرض أو علم أنها صدقة محرمة فإن الأرض ترد إلى مالكها وللمشتري أن يرجع على البائع بنفقته فيها إن كان البائع علم بذلك وغره، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه ويرد الأرض إلى مالكها وللمشتري [ص411]أن يقلع غرسه وبناءه، وإن اصطلحا من ذلك على مال فذلك لهما.
بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: فيمن غرس غرسا أو بنى بناء في أرض قوم بإذنهم ثم أرادوا أن يخرجوه فله نفقته فإن غرس أو بنى بغير إذنهم قيل له: اقلع غرسك أو بناءك.
قال محمد: وكذلك هذه الأرض.
مخ ۴۹۷