ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: فإن كان موضع الدنانير والدراهم خلخال أو خاتم من ذهب أو فضة بطل البيع.
مسألة قال محمد: فيما روى محمد بن الأسكاف عن سعدان عنه قال: سألته عن الشيء يسرق مني فأجده في يد رجل آخذه منه بلا ثمن، قال: نعم، قلت: فنخشى أن يلحقنا إثم قال: أنت تؤجر.
مسألة: إذا اشترىت سلعة بسلعة فاستحقت إحداهما
قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل سلعة ما كانت ثوبا بثوب أو عبدا بعبد أو غير ذلك من المكيل والموزون فأستحقت إحداهما بطل البيع بينهما ورجع على صاحبه بما أخذ إن كان قائما لم يستهلك، وإن كان قد استهلك رجع بقيمته إن لم يكن له مثل، فإن اختلفا في القيمة فالبينة على مدعي الفضل واليمين على المنكر وهو الذي هلكت في يده، وكذلك إن اشترى ثوبا بخلخال أو خاتم ذهب أو فضة وتقابضا، ثم استحق الخلخال أو الخاتم انتقض البيع ورجع على صاحبه بالثوب إن كان قائما وإلا بقيمته.
مسألة وإذا اشترى رجل غنما فتوالدت عنده ونمت وصارت غنما كثيرة ثم استحقت فإن المستحق يأخذها ويؤخذ أولادها ويرجع المغرور بالثمن على من غره.
مخ ۴۹۶