ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب استحقاق المبيع
قال محمد: وإذا اشترى رجل ثوبا بدراهم أو دنانير فاستحق الثوب من يد المشتري انتقض البيع، وقضى القاضي على المشتري بدفع الثوب إلى مستحقه، ورجع المشتري على البائع بما دفع من الثمن، وقضى به عليه، فإن دفع المشتري الثوب إلى المستحق بغير قضاء قاض، ولا بأمر البائع لم يكن للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع، والبائع بالخيار إن شاء أجاز له ذلك وإن شاء لم يجزه وألزمه البيع، وكذلك الحكم في كل شيء من البيوع، وإن استحق الثوب من يد البائع قبل أن يقبضه المشتري انتقض البيع أيضا ورد الثمن على المشتري إن كان قبضه، وإن كان الثمن هو المستحق فالبيع تام ثابت على حاله، وللبائع على المشتري بدل ما استحق من الثمن سواء كان الثمن دنانير أو دراهم، أو دراهم ودنانير بأعيانهما أو بغير أعيانهما، وإن وجد الدراهم زيوفا فله بدلها جياد وقد.قال بعض العلماء: إذا كان الثمن دنانير ودراهم بأعيانهما ثم استحقت بطل البيع ورجع المشتري بالثوب إن كان قائما وإلا بقيمته، وإن استحق بعضها بطل من البيع بحصته.
مخ ۴۹۵