479

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وإذا ظهر بالسلعة عيب بعدما تلفت أوتلف بعضها

قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة فتلفت عنده أو استهلكها أو استهلك بعضها، ثم علم أنه قد كان بها عيب دلس عليه فله أن يرجع بأرش العيب مثال ذلك، إذا اشترى طعاما فأكله أو استهلكه أو ثوبا فأخلقه واستهلكه، أو شجرا فاستهلك بعض ثمره، أو شاة فحلب لبنها أو استهلكه، أو جارية فأعتقها أو ولدها، أو ماتت عنده، ثم علم بالعيب فله أن يرجع بأرش العيب، وكذلك كل ما كان من البيوع نحو هذا، فبهذه المنزلة، وإذت اشترى ثوبا فقطعه قميصا، ثم أصاب به عيبا فالذي عليه الفقهاء قبلنا: أن الثوب يلزم المشتري بقطعه إياه ويرجع على البائع بأرش العيب، وذكر عن شريح أنه قال: المشتري بالخيار إن شاء قبل الثوب ورجع بأرش العيب، وإن شاء رد الثوب على البائع ورد عليه فضل ما بين قيمته قبل أن يقطعه إلى قيمته حين قطعه قميصا.

مسألة وإذا اشترى رجل سلعة ثم باعها، ثم ظهر المشتري على عيب كان بها في يد بائعها، وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل عبدا، ثم باعه ثم ظهر على عيب كان به في يد بائعه الأول لم يرجع على البائع الأول بشيء؛ لأنه قال: وإذا اشترى رجل عبدا وكاتبه، ثم وجد به عيبا لم يرجع على البائع بشيء هو قائم بعينه في كتابته، ثم قال أبو جعفر: وهذا بمنزلة البيع.

مخ ۴۸۷