478

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

بلغنا أن عليا عليه السلام اشترى من أعرابي بعيرا فقال له الأعرابي: إني برئ من عيوبه، فقال علي عليه السلام: أنت برئ مما أقلت أخفافه، فقال له الأعرابي: فإن كان عيبه في أخفافه، فقال له علي صلى الله عليه: أنت برئ مما أقلت الأرض منه [408].

مسألة: إذا اشترى شيئا مما لا يوقف على عيبه إلا بعد كسره

قال محمد: وإذا اشترى رجل شيئا مما لا يمكن أن يعلم بعيبه إلا بعد كسره مثل الرمان والبطيخ والبيض والجوز فكسره فأصاب به عيبا، فإن كان لما كسر من ذلك قيمة بعد الكسر لزمه ذلك بقيمته ورجع على البائع بقدر مابين الصحة والعيب من الثمن، وإن كان لا قيمة له رد العيب على صاحبه ورجع بحصته من الثمن، وإن وجده كله فاسدا رجع بالثمن كله، وإذا اشترى بيضا فأصاب فيه فراريخ ميتة ردها وأخذ الثمن، وإن أصاب فيها فراريخ حية فإنها للبائع ويرجع بالثمن.

وقال محمد فيما حدثنا علي عن ابن وليد عن سعدان عنه: وإذا اشترى رجل مطيعة تمر وكشف رأسها فأبصرها فالبيع جائز، وإن كسرها وخرج أسفلها متغيرا فهو بالخيار بين الرد والإمساك، وإن خرج أسفلها أجود فهو له، وإن كانت شهريرا فخرج أسفلها برنيا فهو له، وإن كان الأكثر برنيا أحببت له أن يعلمه.

قال سعدان: وأحسبه قال: وليس يجب عليه.

مخ ۴۸۶