480

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل سلعة ثم باعها، ثم ظهر المشتري الثاني على عيب فيها فردها على المشتري الأول بقضاء قاض فللمشتري الأول أن يردها على الذي اشتراها منه، وإن ردها بغير قضاء قاض فليس له أن يردها على الذي اشتراها منه؛ لأنه قال: إذا اشترى رجل ثوبا فاستحق الثوب من يده وقضي عليه بدفع الثوب إلى مستحقه، ورجع المشتري على البائع بما دفع من الثمن فإن دفع المشتري الثوب إلى مستحقه بغير قضاء قاض ولا بأمر البائع لم يكن للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع.

مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل دارا أو عبدا واستعملهما، ثم وجد بهما عيبا كانت الغلة له ويرد السلعة بالعيب، وإن غصب عبدا ثم باعه الغاصب فاستغله المشتري، ثم استحقه المغصوب كانت الغلة للمشتري؛ لأن من قول محمد أن الخراج بالضمان، وقال في رجل اشترى دارا فاستغلها، ثم استحقت أنه يقضى بالدار لمستحقها ويقضى بالغلة للمشتري، وقال أيضا: لو اشترى جارية فأرضعت له، ثم أصاب بها عيبا كان له الرد بالعيب.

مسألة المصراة

روى أحمد بإسناد له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر)).

وعن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم.

مخ ۴۸۸