ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإن أبق العبد عند المشتري فلم يقدر عليه فليس له على البائع مطالبة مادام في إباقه فإن وجده كان له المطالبة، وإن مات العبد رجع المشتري بأرش العيب، وإذا اشترى جارية فمكثت عنده أشهرا ولم يطأها، ثم ظهر أنها حامل فأنكره البائع وادعى حدوثه بعد البيع، فإن كان الحمل يحتمل أن يكون حدث بعد عقدة البيع فعلى البائع اليمين لقد باعها وهي برية من هذا الحمل، وإن كان الحمل لا يحتمل أن يكون حدث بعد عقدة البيع لزمت البائع إلا أن يختار المشتري إجازة البيع فيكون الولد مملوكا له مع أمه، وإذا اشترى رجل أزقاقا من زيت وزنا أو كيلا وقبضها، ثم وجد في زق منها فارة ميتة، فقال البائع: عندك حدثت، ولم يكن فيه فالبينة على المشتري أنه باعه إياها وفيها هذا العيب؛ لأنه المدعي فإن لم يكن له بينة فيمين البائع أنه باعه إياها وهي برية من هذا العيب، فإن نكل عن اليمين لزمه رد ماوجد فيه العيب بحصته من الثمن ولزمه الباقي، وإن كان إنما اشترى الزيت جزافا لزمه رد الجميع.
مسألة وإذا اشترى رجل معيبا فلم يعلم بعيبه حتى حدث فيه عيب آخر
مخ ۴۸۴