474

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة وإذا اشترى جاريتين بألف درهم وقبضهما قيمة إحداهما ألف، وقيمة الأخرى خمسمائة فولدت التي قيمتها خمسمائة بنتا قيمتها خمسمائة ثم أصاب بالأم عيبا فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن، وإن لم يعلم بالعيب حتى ماتت البنت فإنه يرجع بحصته من الألف، وإن كانت ولدت عند البائع قبل القبض ثم ماتت البنت بعد القبض، ثم أصاب بها عيبا فإنه يردها بسدس الألف لأنها لما ولدت في يد البائع قبل أن يقبضها المشتري، ثم قبضها فكأنه اشترى الجميع بالألف فصار للولد حصة من الثمن، وإن مات الولد قبل قبضها، ثم قبضها ثم أصاب بها عيبا فإنه يردها بثلث الألف؛ لأن الولد لما مات [ص407]في يد البائع قبل القبض فكأنه لم يكن.

مسألة إذا ادعى المشتري عيبا في السلعة فأدعى البائع حدوثه عند المشتري

مخ ۴۸۲