473

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة قال محمد: فيمن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن نحو أزقاق الزيت وقبضه فوجد ببعضه عيبا فله أن يرد ما به العيب ويلزمه الباقي بحصته من الثمن، وقال في وقت آخر: أحب إلي أن يرد المعيب إن كان يمكنه عزله ويلزمه الباقي بحصته من الثمن، قال بذلك جماعة من العلماء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأخذ الجميع أو يرد الجميع، قال محمد: وإذا اشترى رجل صبرة من طعام فقبضها فوجد فيها شعيرا مما يعده أهل الصنعة في الحنطة عيبا فله أن يرده به وإن أراد المشتري أن يأخذ الحنطة ويرد الشعير بقسطه من الثمن فليس له ذلك، ولكن له أن يأخذ الجميع أو يرد لأنه اشتراها صبرة بغير كيل، وإذا اشترى أزقاقا من زيت وزنا أو كيلا وقبضها ثم وجد في زق منها فارة ميتة فله يرد ما وجد فيه العيب بحصته من الثمن ويلزمه الباقي فإن كان إنما اشترى الزيت جزافا فإنه يرد الجميع، وإذا اشترى جوزا أو بيضا أو رمانا أو بطيخا عددا فوجد في ببعضه عيبا فله ان يرد المعيب ويرجع بحصته من الثمن، وإن كان اشترى ذلك جزافا فله أن يأخذ الجميع بالثمن أو يرد الجميع ، وقال بعضهم يرد المعيب بعيبه إن أمكنه أن يعزله.

مسألة وإذا اشترى جاريتين بألف درهم قيمة إحداهما ألف درهم وقيمة الأخرى خمسمائة فأصاب بالتي قيمتها خمسمائة عيبا فإنه يردها بثلث الألف.

مخ ۴۸۱