469

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال الحسني: وقول الحسن ومحمد في هذه المسألة يدل على أنه إذا اشترى رجل حيوانا وأصابه عنده نقص أوتغير عن حاله فلا يبيعه مرابحة نحو أن تكون جارية فيطأها أو تلد عنده أو يذهب بصرها أوتكون شاة فتلد عنده أو يجز صوفها، وكذلك إن اشترى شجرا فأثمر فلا يبيع شيئا من ذلك مرابحة.

مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة فمكروه له أن يبيعها ممن باعها مرابحة قبل أن ينقده الثمن فإذا أنقده الثمن فليبع كيف شاء.

مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل قلب فضة بدينار وتقابضا لم يجز له أن يبيع القلب مرابحة بدينار ودرهم؛ لأن لكل شيء من القلب حصة -يعني من الربح- وهو الدرهم فإذا صيرت الدرهم بمثله من القلب لم يكن لذلك المثل الذي من القلب حصة من رأس المال وهو الدينار.

قال الحسني: وهذا قول أبي يوسف.

وقال الشيباني: لا بأس بذلك، وأجمعوا أنه إذا اشترى فضة بذهب وتقابضا ثم باع الذي اشترى الفضة مرابحة بذهب أو باع الذي اشترى الذهب مرابحة بفضة أن ذلك جائز؛ لأن ذلك بيع فضة بذهب وبيع ذهب بفضة.

مخ ۴۷۷