ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال محمد: يخير إن كان قائما ولا خيار له إن كان مستهلكا، قال محمد: فإن قال له: اشتريتها بمائتين وأبيعكها مساومة بمائتين وعشرين فقامت البية أنه اشتراها بمائة جاز البيع بمائتين وعشرين.
مسألة وإذا اشترى رجل سلعة بعشرة دنانير فغلط فباعها مرابحة على ثمانية دنانير وأقام على ذلك البينة فلا تقبل بينته هو أصدق من بينته وجاز البيع على ثمانية دنانير.
مسألة إذا اشترى رجل جارية فوطئها أو بقرة فحلبها أو استعملها أو ثوبا فلبسه هل له أن يبيعه مرابحة؟
قال الحسن عليه السلام فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: وإذا اشترى رجل جارية فوطئها فلا يبيعها مرابحة ولكن يبيعها مساومة بعد الاستبراء.
وقال محمد: إذا اشترى رجل عبدا او دابة فاستعملها واستغلها أوشاة فحلبها أو ثوبا فلبسه فلم يتغير بشيء من ذلك عن حالته التي اشتراه عليها إلى النقصان وكان يوقف على حدما استعمله واستغله فجائز أن يبيع ذلك مرابحة، وينبغي أن يبين ما استعمله واستغله، ويبيع ذلك مساومة أحب إلينا.
مخ ۴۷۶