ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعن سعيد بن المسيب قال: إذا بعت مرابحة فلا تأخذ للنفقة ربحا.
مسألة وعلى وقول محمد: إذا اشترى رجل متاعا ووهب البائع للمشتري الثمن كله جاز للمشتري أن يبيع المتاع مرابحة على الثمن الأول وهو إجماع الفقهاء، وإن وهب له بعض الثمن لم يكن له أن يبيعه مرابحة إلا على ما بقي من الثمن؛ لأنه قال: إذا اشترى رجل دارا بألف درهم فحط البائع عن المشتري من الثمن مائة درهم فللشفيع أن يأخذها بتسعمائة.
مسألة وعلى قول محمد: إذا أولى الرجل الرجل السلعة بما قامت عليه ثم علم أنه أخذها بأقل من ذلك كان له الرجوع عليه بقدر ما زيد عليه؛ لأنه مال.
مسألة وإذا اشترى رجل سلعة بمائة درهم ثم باعها مرابحة على مائتي درهم بربح عشرين درهما، ثم قامت البينة أنه اشتراها بمائة درهم ثبت البيع للمشتري بمائة درهم وحصتها من الربح وسقط عنه مائة درهم وحصتها من الربح.
قال الحسني: وهذا قول سفيان وأبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: المشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ السلعة بالثمن الذي اشتراه به وإن كان المشتري قد استهلك المتاع أو بعضه فلا خيار له والثمن لازم له ولا يحط منه شيء، فأما في التولية فإن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يحط الخيانة قائما كان المبيع أو مستهلكا.
مخ ۴۷۵