ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا اشترى رجل سلعة ببلد فله أن يبيعه ببلد آخر مرابحة.
مسألة وإذا اشترى رجل بالكوفة سلعة بمائة دينار كوفية، ثم خرج إلى الشام فأراد بيعها مرابحة بربح عشرة دنانير فليبين يقول اشتريتها بمائة دينار كوفية فيكون رأس ماله مائة دينار كوفية وربحه عشرة دنانير شامية، ولو اشترى منه بالشام بربح العشرة واحدا أو اثنين كان له رأس المال دنانير كوفية ويعطى الربح من الشامية على حصته من الكوفية من الوزن [ص405].
مسألة: وإذا اشترى ثيابا فخاطها أو قصرها هل يبيعها مرابحة؟
روى محمد بأسانيده عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم أنهم قالوا: فيمن باع مرابحة لا بأس أن يحتسب بالنفقة على المتاع -يعني أجرة الكراء من بلد إلى بلد وأجرة القصار والصناع-.
قال إبراهيم: النفقة بمنزلة رأس المال وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: وينبغى إذا جمعه إلى رأس المال أن يقول يقوم على بكذا وكذا، ولا يقول: اشتريت بذلك وكذلك، قالوا: في التولية فيما يلزم الثمن بمنزلة المرابحة.
مخ ۴۷۴