465

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال محمد: فيما نا(¬1) حسين البجلي، عن ابن وليد عن سعدان عنه قال: لا يباع الدينار بوضعه -يعني كذا - ولكن يشتري به دراهم كذا وكذا.

مسألة وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل سلعة برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال فإن البيع فاسد فإن هلكت السلعة في يد المشتري قبل أن يعلم رأس المال فعليه قيمتها فإن هلكت بعد علم رأس المال فعليه ثمنها؛ لأنه قال: إذا قال: رجل -يعني عبدك هذا- برأس ماله أو بالذي يقوم عليك أو والنيه، فقال: قد فعلت، فقال المشتري: قد قبلت وقبضه على ذلك ولم يخبره برأس المال فالبيع فاسد فإن أعتقه المشتري حاز عتقه وكان عليه القيمة، وإن أخبره برأس المال قبل أن يعتقه جاز عتقه وكان عليه الثمن، وكذلك لو قال له: اشركني فيه، فقال: قد فعلت، وقبضه على ذلك.

مسألة وإذا اشترى رجل شيئا بنسية فلا يبيعة مرابحة بالنقد فإن باعه مرابحة ولم يبين فإن كان البيع قائما بعينه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وإن كان البيع مستهلكا فقد قال أصحاب أبي حنيفة: الثمن على المشتري حال، وقال بعضهم: يحبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل، وإذا اشترى رجل ثوبا بطعام إلى أجل، فقال له رجل: اشركني فيه، فقال: قد اشركتك، فالشركة جائزة وله نصف الثوب وعليه نصف الطعام حالا؛ لأنه أشركه في عرض اشتراه بطعام إلى أجل.

مخ ۴۷۳