464

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال الحسني: وعلى هذا القول: إذا اشترى رجل ثوبا فاستهلك نصفه فلا يبيع نصف الآخر مرابحة لتفاوت مابين أول الثوب وآخره كما لم يجز بيع الثياب دون بعض لتفاوتها في القيمة ويقاس على هذا كل متباين ذهب بعضه.

مسألة بيع الثياب على الرقوم وعلى البرنامج مرابحة

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: إنا لنكره بيع الرقوم؛ لأنه ليس بشيء متيقن معلوم والناس يتبايعون عليه اليوم، وإذا رأى اشترى من ذلك ما يشتري ورضيه بعد رؤيته له جاز شراؤه وبيعه.

مسألة في بيع ده بأزده

وروى محمد بأسانيده عن ابن عباس وابن عمر وأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ومسروق وعكرمة والحسن: أنهم كرهوا بيع ده بأزدة.

وقال ابن عباس: بيع ده بأزدة وأشباهه ربا، ولكن يقول هذا بألف وأبيعك بألف ومائتين. وقال مسروق نحو ذلك.

وقال أبو يوسف: إذا باع بربح ده بأزدة فالبيع جائز وله الخيار إذا علم بالشراء.

وقال محمد: البيع فاسد وله الخيار إذا علم.

مخ ۴۷۲