463

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة وإذا اشترى رجلان سلعة فاشترى أحدهما نصفها بعشرة دراهم واشترى الآخر نصفها بخمسة عشر درهما، ثم باعاها مرابحة على رؤوس أموالهما أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسما الربح بينهما على خمسة لصاحب العشرة الخمسان من الربح ولصاحب الخمسة عشر ثلاثة أخماس الربح، وكذلك إن باعاها بربح العشرة كذا وكذا [ص404] أقتسما الربح أيضا على حسابه، وإن باعا السلعة مساومة كان الثمن بينهما نصفين.

مسألة وإذا اشترك رجلان في جارية فاشترياها بخمسين دينارا، ثم إن أحدهما اشترى نصيب صاحبه منهما بثلاثين دينارا، ثم أراد أن يبيعها مرابحة فليبعها على خمسة وخمسين دينارا.

مسألة وإذا اشترك رجلان في شراء متاع ثياب أو عبيد أو نحو ذلك، ثم اقتسماه أو تقاوماه بينهما لم يجز لواحد منهما أن يبيع حصته مرابحة على قدر ما يقوم عليه إلا أن يبين فيقول: اشتريناه جميعا، ثم أقتسمناه أو تقاومناه، وكذلك كل مختلفين إذا تلف أحدهما رجع الآخر إلى القيمة لم يجز بيعه مرابحة، ولو كان المبيع مكيلا أوموزنا فاقتسماه جاز لكل واحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة، وعلىقول محمد: إذا اشترى رجل أقفزة حنطة أو شيئا مما يكال أو يوزن فأكل بعضهما فله أن يبيع الباقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن، وإن اشترى حنطة أو شعيرا فأكل أحدهما فلا يبيع الباقي مرابحة.

مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل عشرة أثواب بمائة درهم كل ثوب منها بعشرة دراهم فلا يبيع بعضها دون بعض مرابحة -يعني لأنه قد اشترى الدون بعشرة؛ لأن معه ما هو أجود منه بعشرة ولكن يبيعها كلها صفقة واحدة مرابحة أو بعضها مساومة.

مخ ۴۷۱