462

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب المرابحة

قال القاسم عليه السلام والحسن، ومحمد: لا بأس ببيع المرابحة، وروى محمد عن علي عليه السلام: أنه لم ير بها بأسا.

وروي عن ابن عباس: أنه كرهها.

مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل ثوبا بعشرة دراهم ثم باعه مرابحة بأحد عشر درهما، ثم رغب فيه واشتراه باثني عشر درهما فإنا نكره له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأخير، ولكن يبيعه مساومة، وقد رخص فيه أصحاب أبي حنفية، والوجه عندنا فيه الكراهية.

مخ ۴۷۰