قال القاسم عليه السلام والحسن، ومحمد: لا بأس ببيع المرابحة، وروى محمد عن علي عليه السلام: أنه لم ير بها بأسا.
وروي عن ابن عباس: أنه كرهها.
مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل ثوبا بعشرة دراهم ثم باعه مرابحة بأحد عشر درهما، ثم رغب فيه واشتراه باثني عشر درهما فإنا نكره له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأخير، ولكن يبيعه مساومة، وقد رخص فيه أصحاب أبي حنفية، والوجه عندنا فيه الكراهية.