ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة قال محمد: فيما روى ابن خليد عنه وإذا اشترى رجل جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها ولا يتصدق بها فما أحسن الوفاء بذلك وله أن يفعل أي ذلك شاء إلا أن يكون حط له من الثمن بذلك شيئا فيرده عليه، وقال محمد: فيما نا(¬1) حسين عن وليد عن سعدان عنه: وسئل عن الرجل يكون له مملوك صانع فيبيعه للتعق ويشترط عليه أن يعمل عنده شهرا، قال: ليس بشيء-يعني ليس عليه شيء-.
قال السيد أبو عبدالله: وقول محمد في هذا الباب يدل على أنه لا يفسد البيع شيء من الشروط إلا ما كان فيه منفعة للبائع أو للمشتري مما لا يوجبه عقد البيع وإنه إذا كان في الشرط منفعة للبيع أومضرة على المشتري من غير منفعة لا يحل لأحد فإن البيع جائز والشرط باطل، وكذلك إن كان الشرط يوجبه العقد بغير شرط فأن اشتراطه لا يفسد البيع مثل أن يشتري أمة على أن تخدمه أو دابة على أن يركبها أو ثوبا على أن يلبسه.
مخ ۴۶۹