460

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة قال محمد: يقال أن في بريرة أربع سنن وبريرة جارية اشترتها عائشة واشترط مواليها على عائشة أن تعتقها ويكون الولاء لهم فاستفتت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله : ((ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أوثق، والولاء لمن أعطى الورق، وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرط وأثبت البيع في بريرة وجعل الولاء إلى عائشة فجرت السنة من رسول الله أن الولاء من أعتق، وتصدق على بريرة بشيء فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((هو عليها صدقة ولنا هدية)) فأصاب النبي عليه السلام منه فجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا تصدق على المسكين بصدقة وأهداها إلى غني أو دعاه إليها فأصاب منها كان ذلك حلالا، وكان لبريرة زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد العتق فجرت السنة بأن الأمة إذا عتقت ولها زوج خيرت فإن اختارت نفسها كانت فرقة بغير طلاق، وإن اختارت زوجها بقيت معه بالنكاح الأول، وفيه أن رسول الله لم يجعل بيعها طلاقها ولو كان جعل بيعها طلاقها لم يخيرها.

مسألة وإذا اشترى رجل جارية واشترط البائع أن لا يخرجها ولا يزوجها أو نحو هذا من الشروط فالبيع في هذا كله جائز والشرط باطل، بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي وحسن البصري وابن أبي ليلى، وأحسبهم تأولوا ذلك على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بريرة، وإذا كاتب الرجل عبده واشترط عليه أن لا يخرج من بلده إلا بإذنه فالمكاتبة جائزة والشرط باطل.

مخ ۴۶۸