ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإذا اشترى رجل قوصرة تمر أرطالا معلومة على أن يطرح للقوصرة أرطالا مسماة فالبيع فاسد؛ لأنه لا يدري هل يزيد وزن الظرف على ذلك أو ينقص، وكذلك حكم أزقاق السمن، وجميع الظروف بهذه المنزلة.
مسألة وإذا باع رجل أرضا واستثنى منها جانبا غير معلوم لم يجز.
وروى محمد عن زيد بن علي عليه السلام عن علي في رجل باع رجلا قواصر واستثنى خمس قواصر لم يعلمهن قال: البيع فاسد، ويكره أن يشتري الفضة بشرط، وروي ذلك عن ابن عباس وهو أن يقول: قد اشتريت منك عشرين درهما بدينار زائف ولا خير فيه لأنه شرط في بيع وقال حسن بن صالح: لا بأس به.
مسألة وإذا اشترى رجل عبدا بمائة دينار واشترط ماله فإن كان ماله مائة دينار أو أكثر فالبيع باطل، وإن كان له مال أقل من مائة دينار فالبيع جائز.
مخ ۴۶۷