458

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ومن ذلك أن يقول: قد بعتك هذا بمائة درهم على أن الدينار بعشرين فهذا بيع فاسد.

وسلف وبيع

أن يقول قد بعتك هذا بمائة درهم إلى شهر، وأسلمت إليك المائة درهم في كذا إلى وقت كذا قبل أن تقبض الدراهم، وحديث جابر بعت من النبي ناضحا لي على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة يحمل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاره إياه بعد البيع، ولم يكن هذا الشرط عندهم في عقدة البيع؛ لأن النبي عليه السلام نهى عن شرطين في بيع ، وروى محمد بإسناده عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال بعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملا لي بأوقية من ذهب، فقال: قد أخذته فتبلغ عليه المدينة فلما قدمت المدينة، قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده فأعطاني أوقية وزادني قيراطا.

مسألة:وإذا قال رجل لرجل: أبيعك هذا الثوب على أن قصارته وخياطته علي، فالبيع فاسد وهو شرطان في بيع المنهي عنه، ولو قال أبيعك هذا الثوب على أن أخيطه لك أو أبيعك هذه النعل على أن أحذوها لك فهذا عندنا مكروه، وقد أجازه حسن بن صالح، وقال: إذا تبايعا على ذلك قبض المشتري السلعة [ص403]ثم دفعها إلى البائع، وإذا باع رجل رجلا فضة وشرط له أنيصوغها له خلخالا أو سوارا لم يجز ذلك، وكذلك لو شرط له أن يصوغها له بأجر مسمى فلا خير فيه.

مخ ۴۶۶