457

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال الحسن عليه السلام فيما أخبرنا محمد وزيد عن زيد عن أحمد عنه في الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك فقال الاحتياط أن يقول: أبيعك نصف هذه السلعة بكذا وكذا ثم يشاركه إن شاء.

وقال محمد: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيعة، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، قال محمد: وهذا كله بيع فاسد لا يطيب ربحه فقوله: شرطين في بيع أن يقول قد بعتك هذه السلعة بدينار على أن تجعله إلى كذا، وعلى أن الدينار بكذا.

وروي عن علي عليه السلام في رجل اشترى ناقة على أنها إن كانت حاملا فبكذا، وإن كانت حائلا فبكذا، فقال علي: إن كانت قائمة فردها.

وقوله: بيعين في بيعة:

أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم بالنقد أو بعشرين ومائة إلىشهر، ويفترقان على ذلك، وروى نحو ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ومسروق والشعبي.

قال محمد: وإن افترقا على أحد البيعتين فلا بأس بذلك، روي نحو ذلك عن ابن عباس.

مخ ۴۶۵