456

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب شروط البيع

قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه وسئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم على أن يزارعه أو ليشتري ثورا ويبيعه منه على أن يزارعه ويكون ثمنه عليه مادام يزارعه، فقد قال هذا مكروه إذا شرط شرطا وكان الشرط فيه مؤبدا، وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ويشرط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو فريتها، فقال: لا يجوز مثل هذه الشروط في عقدة النكاح؛ لأن الشروط فيها على غير مدة معلومة ولا أجل محدود وهذا مثله يفسد كل عقدة، عقد المعقود فيما سوى عقدة النكاح.

وقال الحسن بن يحيى عليه السلام: وسألت عن رجل له على رجل دراهم فطالبه بها فقال له اشتر مني بها سلعة فاشترى منه سلعة وواطأه على أن يبيعه إياه بأكثر من الدراهم التي كانت له يريد به الربح فالبيع فاسد، وإن كان على غير تواطئ ولا يراد به الزيادة على القرض فله أن يبيعه تلك السلعة بأكثر مما شراها أو بأقل وكل قرض جر منفعة فتلك المنفعة حرام.

مخ ۴۶۴