455

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل سلعة واشترط الخيار إلى الليل أو إلى الغد أو إلى الظهر فإن الخيار ينقطع بدخول أول الوقت؛ لأنه قال في رجل قال: والله لا كلمت فلانا إلى الشتاء، أو إلى الصيف، فإن له أن يكلمه إذا دخل أول الشتاء أو أول الصيف ولا حنث عليه.

مسألة وعلى قول محمد: وإذا اشترى رجل من رجل حيوانا أو غيره مما يستغل واشترط أحدهما الخيار ثلاثة أيام فاختار البيع فعلفه في أيام الخيار على المشتري ولبنه له؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى أن خراج العبد بضمانه ولم يذكر خلافا.

مخ ۴۶۳