ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال أبو حنيفة: وإن هلكت السلعة في يد البائع انتقض البيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
مسألة وإذا مات من له الخيار قبل مدة الخيار
قال محمد: وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا فمات الذي له الخيار قبل، فقد وجب البيع من قبله وبطل خياره ولا خيار لورثته وبقى الآخر على خياره له أن يقبل وله أن يرد.
قال السيد الحسني: وقد روي عن محمد رواية أخرى: أنه إذا كان الخيار [ص402]للبائع فمات في مدة الخيار بطل البيع ولا شيء للمشتري والقول الأول عليه العمل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
قال محمد: وإذا اشترى رجل ضيعة على أن له خيار الرؤية فمات المشتري أو ماتا جميعا قبل أن يراها المشتري فقد وجب البيع لورثته وعليهم الثمن ولا خيار لهم كما كان لصاحبهم؛ لأن الخيار لا يورث، وإذا تبايع رجلان سلعة إلى أجل وافترقا على أن يقبض المشتري السلعة في غد فمات البائع وعليه دين فالشراء ثابت والسلعة للمشتري وللغرماء أن يطالبوا المشتري بالثمن في وقت محل الأجل، وقال حميد بن عبدالرحمن: لورثته ما كان له من الخيار والشرط.
مخ ۴۶۲