قال محمد: وكذلك لو اشترى رجل من رجل قفيز حنطة بقفيزين من شعير وتقابضا ثم باع القفيز حنطة مرابحة بقفيزين من شعير وربع قفيز حنطة لم يجز ذلك على ماوصفت لك في المسألة الأولى؛ لأن لكل شيء من القفيز حنطة حصة من الربح وهو الربع قفيز حنطة، فإذا صيرت الربع قفيز حنطة بمثله من القفيز حنطة لم يكن لذلك المثل حصة من رأس المال وهو القفيزان من الشعير.
مسألة وعلى قول محمد: جائز للمسلم أن يبيع السلم بعد قبضه مرابحة وأن يوليه [406]لأنه قال: وإذا قبض المسلم سلمه ثم أشرك فيه رجلا جازت الشركة وكان له نصف السلم وعليه نصف الثمن.