452

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وإذا اشترى ضيعة على أن له خيار الرؤية فمات المشتري أو ماتا جميعا قبل أن يراها المشتري فقد وجب البيع للورثة وعليهم الثمن ولا خيار لهم كما كان لصاحبهم؛ لأن الخيار لا يورث وقد قال حميد بن عبدالرحمن: لورثته ما كان له من الخيار والشراء.

مسألة قال محمد: وما كان مغيبا في جوف الأرض نحو الجزر والبصل والفجل فبيعه فاسد في الحكم حتى يعلم ما هو وليس يعلم ما هو إلا بقلعه ولكن يجوز بيعه على التجاسر فيما بين المشتريين وليس بيعه كبيع الغرر الذي نهي عنه؛ لأن المشتري قد علم أن ذلك مغيب في الأرض وله الخيار إذا نظر إليه.

مسألة ما يجوز من المدة في الخيار

قال محمد: وإذا تبايع رجلان سلعة واشترط أحدهما أو كلاهما أن له الخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام، ولم يجز ولم يفسخ للبيع بطل الخيار وتم البيع بمضي الأجل، قال: فإن كان الخيار للبائع فباعها في الثلاثة الأيام من رجل آخر فالبيع الثاني جائز وهو فسخ للبيع الأول.

مخ ۴۶۰