451

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه هل هو بالخيار إذا نظر إليه أم لا؟ فقال: لا تثبت عقدة الشراء إلا فيما يعاين ويرى ويستحب له إذا رأى السلعة أن يجدد للشراء عقدة مستقبلة ولا يمضي بما تقدم من المعاملة والشراء.

وقال محمد: وإذا اشترى رجل متاعا أو طعاما أو عقارا ولم يكن رأه قبل الشراء فله الخيار عند رؤيته فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء امضاه سواء رأه كما وصف له أو أجود أو دون ذلك فإن اختار أجازه البيع بعد الرؤية، وهو على ما وصف له وفوقه أو دونه، ثم رأى عيبا بعد ذلك فله أن يرد بالعيب؛ لأنه كان أولى بخيار الرؤية وذلك سنة له من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رغب فقبل ثم رأى عيبا كان له أن يرد بالعيب، قال: وإذا اشترى رجل عدلا من ثياب فله خيار الرؤية فإن فتح العدل فنشر منه جرابا واحدا فرضيه لزمه البيع ولا خيار له، فإن فتح باقي الجرب فأبصر عيبا فله أن يرد الجميع بالعيب أو يأخذ الجميع بالثمن، وإذا اشترى دارا على أن له خيار الرؤية فدخلها فرأى بعضها فرضيها وأشهد على نفسه بالرضى فلا خيار له فإن دخلها كلها بعد ذلك فرأى عيبا فله أن يردها بالعيب.

وقال محمد: فيما حدثنا علي عن ابن وليد عن سعدان عنه: وإذا اشترى رجل قوصرة تمر فكشف له البائع رأسها فالبيع جائز، وليس له خيار الرؤية، قال أبو عبدالله: وكذلك الحكم في جميع المكيل والموزون إذا اشترى منه شيئا صبرة أو في وعاء فنظر إلى بعضه فليس له خيار الرؤية وذلك بمنزلة نظره إلى جميعه.

مخ ۴۵۹