450

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال إبراهيم وأبو حنيفة وأصحابه: البيع جائز وإن لم يفترقا، وروى محمد بإسناده عن علي عليه السلام وابن عمر وحكيم بن حزام وعبدالله بن عمر(¬1) وسمرة بن جندب أنهم قالوا: قال رسول الله : ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا)) إلا أن في حديث ابن عمر إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، وفي حديث ابن عمر: البيعان بالخيار مالم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار.

وعن ابن عمر أيضا عن النبي : ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا أو يقول لصاحبه أختر)).

وعن ابن عمر في حديث آخر: ((إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون معهما خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب)).

قال محمد: وبيع الخيار أن يقول البائع: قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، فيقول المشتري: قد قبلت، فيقول له البائع: اختر يعني اختر القبول[ص401]أو الفسخ فإذا اختار القبول أو الفسخ فقد وجب ولا خيار لواحد منهما بعد ذلك.

مسألة خيار الرؤية

مخ ۴۵۸