449

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب خيار البيعين

مسألة هل التفرق بالأقوال أو الأبدان؟

قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عليه السلام عما روي البيعان بالخيار مالم يتفرقا، قلت: هو عندك فرقة الكلام أو فرقة الأبدان، فقال: فرقة الأبدان أحوط.

وقال الحسن بن يحيى فيما أخبرني أبي عن محمد بن العطار عن أبيه عنه: وإذا مسح أحد المتبايعين يده على يد الآخر فلا رجوع بعد ذلك، وقال الحسن بن يحيى أيضا: فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإذا افترقا فلا خيار لهما إلا أن يرده العيب أو يستقيله فيقيله بطيبة من نفسه)).

قال محمد: وبلغني عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه باع برا أو زيتا ثم قام فجلس ناحية، وقال: حتى يجب البيع.

مخ ۴۵۷