ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب خيار البيعين
مسألة هل التفرق بالأقوال أو الأبدان؟
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عليه السلام عما روي البيعان بالخيار مالم يتفرقا، قلت: هو عندك فرقة الكلام أو فرقة الأبدان، فقال: فرقة الأبدان أحوط.
وقال الحسن بن يحيى فيما أخبرني أبي عن محمد بن العطار عن أبيه عنه: وإذا مسح أحد المتبايعين يده على يد الآخر فلا رجوع بعد ذلك، وقال الحسن بن يحيى أيضا: فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإذا افترقا فلا خيار لهما إلا أن يرده العيب أو يستقيله فيقيله بطيبة من نفسه)).
قال محمد: وبلغني عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه باع برا أو زيتا ثم قام فجلس ناحية، وقال: حتى يجب البيع.
مخ ۴۵۷