448

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

روى محمد عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة رخص لأهل العراياء أن يأخذوا بخرصها من التمر الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة.

وعن زيد بن ثابت: أن النبي عليه السلام رخص في العريات أن يأخذ كل أهل البيت رطبا ويعطون مكانها تمرا.

قال محمد: فالعرية والعراياء النخلة والنخلات أن تكون للرجل فيهب تمرتها لرجل محتاج أو غير محتاج قريب أو بعيد، فيبدو للواهب أن يأكلها هو وأهله رطبا فرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص مافي رؤوس النخل الموهوبة، فيعطيه بقدر ذلك كيلا من التمر، وإنما هذا رخصة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكيل من التمر معلوم.

قال القاسم فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر عنه: والعراياء التي رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها هي النخلة والثلاث والعشر والعرايا العطايا يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا.

مخ ۴۵۶