447

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وروى محمد بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والثنيا.

قال محمد: والمزابنة أن يشتري مافي رؤوس النخل من التمر بكيل من التمر معلوم، والمحاقلة: شراء البر وهو في سنبله بكيل معلوم، وشراء الزرع الذي قد سنبل بزرع مثله ولا بأس بشراء الزرع قبل أن يسنبل بزرع مثله الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير إذا قطعه قبل أن يسنبل ويعقد، والمخابرة قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت، والمعاومة شراء التمر من النخل والشجر أعواما سنتين أو ثلاثا فذلك لا يصلح.

قال ابن علية: الثنياء أن يبيع الرجل أرضه ويستثني منها.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن شراء مافي رؤوس النخل بكيل من التمر معلوم.

قال محمد: ويكره أن يشتري كر حنطة بزرع محصود قل أو كثر حتى يكون كما قال : ((البر بالبر مثلا بمثل)) وكذلك يكره بيع التمر بكيس قد جورب حتى يكون التمر مثلا بمثل كما قال .

مسألة في العرايا

مخ ۴۵۵