446

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإذا باع رجل شيئا مما يكال فيكره أن يشتري بثمنه شيئا يكال قبل قبض الثمن، ولا بأس أن يشتري بثمنه ما لا يكال قبل قبض الثمن وكذلك إذا باع ما يوزن فيكره أن يشتري بثمنه ما يوزن من ذلك النوع أو من غيره سواء كان باع ذلك صبرة أوكيلا [400]أو وزنا.

وروي عن ابن عباس وإبراهيم والشعبي وعطاء وابن أبي ليلى وحسن بن صالح وسفيان أنهم كرهوا ذلك سواء كان البيع مؤجلا أو حالا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بذلك إلا في صرف الدنانير والدراهم فإذا بعت دراهم بدنانير فلا تشتر بالدينار شيئا قبل أن تقبض الدينار، لا نعلم في ذلك خلافا.

قال محمد: وإذا أقرض رجل رجلا قفيزا من حنطة فلا يأخذ منه قفيزا من شعير ولا أكثر من ذلك بسعر الشعير، لا خير في ذلك.

مسألة في بيع المزابنة والمحاقلة

قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة المزارعة؛ لأن الحقل هو الزرع، وقال القاسم فيما روى عبدالله عن محمد عن جعفر عنه، والمحاقلة هي المزارعة، قال قوم هي: أن يبيع الرجل الزرع بكيل معلوم من الحنطة، والمزابنة في النخل: أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا.

مخ ۴۵۴