366

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ

على فضيلته وأم قاعدًا في بعض الصلوات لبيان الجواز ولا تصح خلف عاجز عن الركوع وسجود وقعود إلا بمثله.
(ولهما عنه مرفوعًا أيكم أم الناس) وفي لفظ "إذا أم أحدكم الناس" وفي لفظ "إذا صلى أحدكم بالناس (فليخفف" ولهما من حديث أبي مسعود: أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز (فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة) وفي رواية "منهم". وفي رواية "خلفه" وهؤلاء يريدون التخفيف فيلاحظهم الإمام.
وفي الصحيح أنه قال: "أفتان يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها. وسبح اسم ربك، والليل إذ يغشى. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة". والحديث مروي بألفاظ كثيرة.
ولأبي داود وغيره عن عثمان بن أبي العاص أن النبي – ﷺ قال: "أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم" قال ﵊: "وإذا صلى وحده فليطول ما شاء" وفي لفظ "فليصل كيف شاء" مخففًا ومطولًا ولهما عن أنس "كان يكملها" وفي رواية "ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله – ﷺ " وقال ابن عمر "كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات" فالذي فعل هو الذي أمر به. وتقدم صفة صلاته ﷺ.
فالتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله ﷺ،

1 / 369