365

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ

يقومون على ملوكهم وهم قعود. ولأبي داود من حديث جابر "ولا تفعلوا كما تفعل أهل فارس بعظمائها" وفي الصحيحين وغيرهما أنه "صلى جالسًا والناس خلفه قيام" وذلك يوم السبت أو الأحد وتوفي يوم الاثنين. قال الخطابي وقد صلى قاعدًا والناس خلفه قيام. وادعى النسخ وحكى هو والنووي وابن دقيق وغيرهم صحتها خلفه قيامًا قول أكثر العلماء وذكره في الفروع اتفاقًا ولأنه الأصل ولم يأمر – ﷺ من صلى خلفه قائمًا بالإعادة.
وجمع الإمام أحمد بين الأخبار فذهب إلى أن الإمام الراتب إذا ابتدأ الصلاة قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته فإنه لم يأمرهم بالقعود لأنه ابتدأ صلاته قائمًا. وهذا لا نزاع فيه لأن القيام هو الأصل. فإذا بدأ به لزمه في جميعها إذا قدر عليه وهو بخلاف صلاته في مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قاعدًا فأمرهم بالقعود فيجوز وأنكر دعوى النسخ وهو جمع حسن.
وقال الشافعي: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائمًا كما استخلف النبي – ﷺ ولأن فيه خروجًا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد المرجو زوال علته. ولأن القائم أكمل وأقرب إلى كمال هيئات الصلاة. والنبي – ﷺ فعل الأمرين وكان الاستخلاف أكثر فدل

1 / 368